السيد البروجردي

359

جامع أحاديث الشيعة

- 30 - باب استحباب الصلاة في ثوب نظيف وجوازها في ثوب اصابه القى أو القيح أو الزيت أو السمن 1137 ( 1 ) كا 203 - ج 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى . عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : النظيف من الثياب يذهب الغم والحزن وهو طهور للصلاة . 1138 ( 2 ) مجمع البيان - المدثر - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : غسل الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة وتشمير الثياب طهور لها ، وقد قال الله سبحانه ، " وثيابك فطهر " : اي فشمر . وتقدم في أحاديث باب ( 5 ) طهارة القى والمدة والقيح ، من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على جواز الصلاة في ثوب اصابه القى أو القيح أو الزيت أو السمن . - 31 - باب انه يستحب للرجل إذا أراد أن يصلى لبس أخشن ثيابه 1139 ( 1 ) يب 241 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن حسين بن كثير ، عن أبيه ، قال : رأيت على أبي عبد الله عليه السلام جبة صوف بين ثوبين غليظين ، فقلت له في ذلك ، فقال : رأيت أبى يلبسها ، انا إذا أردنا ان نصلي لبسنا أخشن ثيابنا .